كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 7)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغِيبَةٍ (¬١) إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، أَلَا وإِنْ قِيلَ: حَمُوهَا، أَلَا وإِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ.
• [١٣٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ، إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ.
• [١٣٤٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ (¬٢) عَلَى مُغِيبَةٍ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَخًا لِي أَوِ ابْنِ عَّمٍّ لِي خَرَجَ غَازِيًا وَأَوْصَانِي بِأَهْلِهِ، فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ، قَالَ: ادْنُ كَذَا، ادْنُ دُونَكَ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ لَا تَدْخُلُ، فَقُلْ: أَلكُمْ حَاجَةٌ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا؟
° [١٣٤٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ (¬٣)، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ، فَلَمْ يَجِدْه فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ، فَكَلَّمَ امْرَأَةَ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: كَأَن حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى الْمَرأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ.
• [١٣٤٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَرفَجَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِأُمِّ ابْنِهِ أَبِي بُرْدَةَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ، فَادْعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكِ *، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرأَةَ إِذَا خَلَوْا (¬٤) جَرَى الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا.
---------------
(¬١) المغيبة: التي غاب عنها زوجها. (انظر: النهاية، مادة: غيب).
• [١٣٤٢١] [شيبة: ١٧٩٥١].
(¬٢) ليس في (س).
° [١٣٤٢٢] [شيبة:١٧٩٥٦].
(¬٣) في (س): "الأعمش"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال" (١٣٦٢٤) معزوا للمصنف.
* [س/ ٣٢].
(¬٤) في (س): "دخلوا"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال" (١٣٦٣٣) معزوا للمصنف.

الصفحة 98