كتاب فتوى في وقف مجاور للحرم

وحاصل ما أجاب به: أن قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير الوقف.
إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أن ذلك يجوز بشرطين:
أحدهما: أن يكون الفتح يسيراً، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح في فتاويه.
الثاني: أن لا يزيل شيئاً من عينه، ولا يتصرف فيه في غير الموقوف

الصفحة 22