كتاب فتوى في وقف مجاور للحرم

المذكور، بل ينقله مثلاً من جانب إلى جانب.
قلت: وهذا الشرط الثاني مبني على أن آلات الوقف لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا غيره، خلافاً لمن أجاز بيع ذلك عند تعذر الانتفاع به في الوقف المذكور.
ويتأكد ذلك في الصورة المسؤول عنها؛ لأنه في حق المسجد الحرام، فإن جميع الحرم لا يجوز إخراج شيء منه إلى الحل، حتى الحصى والتراب، وغير ذلك.

الصفحة 23

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text