كتاب فتوى في وقف مجاور للحرم

ثم قال السبكي: فإن وجد هذان الشرطان، وكان في ذلك مصلحة للوقف جاز.
لكن فتح أبواب للحرم لا مصلحة للحرم بها، وإنما هي لمصلحة ساكنيها، فلا يجوز ذلك على مقتضى مذهب الشافعي.
ثم نقل عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما يقتضي الجواز إذا كان مصلحة لأهل الوقف؛ فإنه استفتي في رباط اقتضت المصلحة لأهله فتح باب جديد يضاف إلى بابه القديم، فأجاب بما حاصله: إن لم يكن ذلك إلا مجرد فتح باب جديد فلا بأس به عند اقتضاء المصلحة ذلك، واستدل

الصفحة 24