كتاب فتوى في وقف مجاور للحرم

من جهة الحديث أن الفعل الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله إنما هو استدراك لما فات كفار قريش حين بنوا الكعبة، وكان الباب الثاني قبل ذلك على عهد من مضى منذ بناه إبراهيم الخليل عليه السلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إعادته على ما كان، فلا يصح الاستدلال به على جواز فتح باب ثان في المكان الموقوف.
ومن جهة الأثر أنه يحتاج إلى بيان ما فعله عثمان رضي الله عنه في المسجد النبوي؛ فإن كان من جهة مجرد تغييره عما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذاك للمصلحة العامة، والمسؤول عنه مصلحة خاصة، وإن كان من جهة أنه فتح باباً لم يكن قبل ذلك، أو كان قبل ذلك، لكن سد لما سدت الأبواب، فلا يقاس عليه غيره؛ لأنه الإمام الأعظم.

الصفحة 26