كتاب فتوى في وقف مجاور للحرم

ولذلك لما أمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في مسجده استثنى باب أبي بكر، وغير ذلك في إشارته صلى الله عليه وسلم إلى أنه الخليفة بعده.
ثم قال السبكي: محل الجواز في المسجد الحرام ما إذا ضاقت أبوابه مثلاً من ازدحام الحجيج ونحوهم، فيجوز فتح باب آخر، وأما لغرض خاص من جيرانه فلا.
وهذا التفصيل الذي ذكره يخالف ما تقدم من جزمه بالمنع إذا لم

الصفحة 27