كتاب فتوى في وقف مجاور للحرم

حيث لا يوجد الانتفاع بغيره في كثير من الأحيان، وهذا معنى مقصود.
وفي الذي قدمته من تجديد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أبواباً للمسجد لم تكن قبل ذلك ما يستدل به على هذه المسألة؛ لأن النفع بهما مشترك، فكما أن تكثير الأبواب ينفع أهل البلد والآفاقية عند الازدحام، فكذلك الشباك الذي يعد لسقي الماء مسبلاً ينفع أهل البلد والآفاقية في غالب الأحوال.
وينبغي عندئذ أن يقال:
إذا استأذن الواقف المذكور الإمام الأعظم في ذلك وأذن له، جاز له أن يفعل ما أذن له فيه، ليحصل إلحاق ذلك بما فعله الإمام الأعظم في زمانه؛ وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ولا يحفظ عن أحد من أهل زمان عبد الله بن الزبير -وفيه من الصحابة العدد الكثير ومن فضلاء التابعين الجم الغفير- إنكار لما فعله.

الصفحة 36