كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر
اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.
وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (¬٤).
وقيل: النجاسة تزال بأي مزيل طاهر، ولا يتعين الماء.
وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬٥)، واختيار ابن تيمية (¬٦).
وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض لم يجز العدول إلى غيره.
---------------
(¬١) المقدمات ابن رشد (١/ ٨٦)، القوانين الفقهية - ابن جزي (ص: ٢٥)، منح الجليل (١/ ٣٠)، الشرح الصغير (١/ ٣١).
(¬٢) مغني المحتاج (١/ ١٨، ١٧)، المجموع (١/ ١/ ١٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٧)، نهاية المحتاج (١/ ٦١).
(¬٣) الإنصاف (١/ ٣٠٩)، كشاف القناع (١/ ١٨١)، الفروع (١/ ٢٥٩).
(¬٤) انظر بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٩)، البناية (١/ ٧١١).
(¬٥) بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، البحر الرائق (١/ ٢٣٣)، مراقي الفلاح (ص ٦٥، ٦٤)، رؤوس المسائل (ص: ٩٣)، البناية (١/ ٧٠٩).
(¬٦) الإنصاف (١/ ٣٠٩)، الفروع (١/ ٢٥٩)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢)، (٢١/ ٦١١، ٦١٠).

الصفحة 13