الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة
المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء
يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف (¬١).
وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض (¬٢).
أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي.
أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة.
منها الإجماع .. حكاه كثير من أهل العلم.
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها" (¬٣).
وقال ابن عبد البر تعليقا على حديث: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، تبيين الحقائق (١/ ٥٦). مقدمات ابن رشد (١/ ٩٦)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٥٩)، وقال: "اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها ... وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (١/ ٤٢٠)، المجموع (٢/ ٣٦٧)، الإقناع (١/ ١/ ٦٣)، الكافي - ابن قدامة (١/ ٧٢).
(¬٢) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٦٠)، البحر الرائق (١/ ٢٠٤).
(¬٣) الأوسط (٢/ ٢٠٢).