[ورجاله ثقات] (¬١).
(٢٧٧) وقول عائشة كما في البخاري، قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به. أو قالت فلا نفعله (¬٢).
فكون أمهات المؤمنين لا يفعلن القضاء، دليل على أنه غير مطلوب، والعبادة إذا كانت غير مطلوبة فهي محرمة.
وفي رواية لمسلم: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬٣).
فقوله: "ولا نؤمر": نفي للأمر مطلقاً، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. والله أعلم.
القول الثاني: إن القضاء ليس بحرام ولكنه مكروه فقط. وهو وجه في مذهب الشافعي (¬٤).
وقال ابن مفلح في الفروع: "ويتوجه احتمال يكره" (¬٥).
---------------
(¬١) (١٢٧٦).
(¬٢) (٣٢١).
(¬٣) (٣٣٥).
(¬٤) مغني المحتاج (١/ ١١٠، ١٠٩) (١/ ١٣١) ٢٧١، نهاية المحتاج - الرملي (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠) وكذلك (١/ ٣٩٣).
(¬٥) (١/ ٢٦٠).