يرون أن المصلي لا يأثم بتأخيرها إلى آخر الوقت لأنها تجب في أول الوقت وجوباً موقتاً.
ولذلك قال النووي في المجموع: قوله العفو إنما يكون للمقصرين "قوله للمقصرين" قد يستشكل من حيث إن التأخير لا إثم فيه، فكيف يكون فاعله مقصراً؟؟
وأجابوا بوجهين:
أحدهما: أنه مقصر بالنسبة إلى أول الوقت، وإن كان لا إثم عليه.
والثاني: أنه مقصر بتفويت الأفضل، كما يقال: من ترك صلاة الضحى فهو مقصر، وإن لم يأثم (¬١).
لكن يغني عن هذا الجواب أن الحديث لا تقوم به حجة، فلا يلزم الإجابة عليه.
دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت الحائض من الوقت مقدار ركعة.
(٢٨٠) استدلوا بما رواه البخاري، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وأخرجه مسلم (¬٢).
وجه الاستدلال:
أن من أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك وقت الصلاة،
---------------
(¬١) المجموع (٣/ ٦٦).
(¬٢) البخاري (٥٨٠)، صحيح مسلم (٦٠٧).