دليل الحنابلة على أن المرأة الحائض إذا أدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء
الدليل الأول:
(٢٨١) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (¬١).
الدليل الثاني:
(٢٨٢) ما رواه مسلم، قال رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: حدثنا عروة عن عائشة قالت: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، ومن الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. والسجدة إنما هي الركعة (¬٢).
---------------
الزهري بمثل حديث مالك.
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٥/ ١٥): "والمحفوظ عن الزهري في حديثه "من أدرك ركعة من الصلاة".
الثامن: يونس عن الزهري.
خرجتها في أول الكلام وذكرت أنه زاد فيها عند مسلم "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".
(¬١) صحيح البخاري (٥٥٦).
(¬٢) صحيح مسلم (٦٠٩).