كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

وجه الاستدلال:
قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أدرك أحدكم سجدة" أي مقدار سجدة، وذكر السجدة أشار إلى إدراك مثلها أي إدراك جزء من الوقت ولو بمقدار تكبيرة الإحرام.
والصحيح أن المراد بالسجدة هي الركعة لما يلي:
أولاً: لأن الزهري قد رواه عن أبي سلمة به بلفظ، "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" وسبق تخريجه.
ورواه جماعة عن أبي هريرة بلفظ: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ... الحديث في الصحيحين وسبق تخريجه قبل قليل.
وثانياً: قال القرطبي: "أهل الحجاز يسمون الركعة سجدة" اهـ (¬١).
قلت: وقد ورد في السنة الصريحة إطلاق السجدة على الركعة.
(٢٨٣) فقد روى البخاري، قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع،
عن ابن عمر قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته (¬٢). وأخرجه مسلم (¬٣).
---------------
(¬١) المفهم (٢/ ٢٢٧).
(¬٢) صحيح البخاري (١١٧٢).
(¬٣) صحيح مسلم (١٠٤ - ٧٢٩).

الصفحة 173