كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (¬١).
ورواه مسلم بأطول منه (¬٢).
استدل به البيهقي رحمه الله (¬٣) على مسألتنا هذه وهذا ذهاب منه إلى أنه لا يرى وجوب القضاء على الحائض إذا حاضت في وقت الصلاة وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
---------------
(¬١) (٧٢٨٨)
(¬٢) صحيح مسلم (٤١٢ - ١٣٣٧).
(¬٣) في السنن الكبرى (١/ ٣٨٨)

الصفحة 175