كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

الدليل الثاني:
(٢١١) ما رواه أحمد، قال: يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (¬١).
[الحديث إسناده صحيح] (¬٢).
---------------
(¬١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
(¬٢) أبو نعامة، ثقة. روى له مسلم.
وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس به. انظر الجرح والتعديل (٦/ ٤١).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ١٥٥).
وأبو نضرة العبدي. روى له مسلم.
وقال أحمد: ما علمت إلا خيراً. ووثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة. انظر الجرح والتعديل: (١٠/ ٢٦٨).
ووثقه النسائي كما في لسان الميزان (٧/ ٣٩٨).
وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، كثير الحديث، وليس كل أحد يحتج به. انظر الطبقات الكبرى (٧/ ٢٠٨).
وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٢٠) وقال: كان من فصحاء الناس، فلج في آخر عمره، وكان ممن يخطي.
واعتمد الذهبي كلام ابن حبان، فقال في الكاشف (٦٥٣٢): "فصيح بليغ مفوه ثقة يخطي. وفي التقريب ثقة. وباقي رجاله مشهورون.

الصفحة 18