كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد
المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد
فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب أبي حنيفة (¬١)، ومالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤).
وقيل: يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب داود وابن حزم (¬٥) واختيار المزني (¬٦).

أدلة الجمهور القائلين بالمنع.
الدليل الأول:
(٢٩٧) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد،
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٠٥) , شرح فتح القدير (١/ ١٦٥)، البناية (١/ ٦٣٦)، تبيين الحقائق (١/ ٥٦).
(¬٢) التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠٦)، المعونة (١/ ١٨٦)، منح الجليل (١/ ١٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤, ١٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٧)، الشرح الصغير (١/ ٣١٢).
(¬٣) المهذب (١/ ٤٥)، المجموع (٢/ ١٥٦)، الوسيط الغزالي (١/ ٤١٣)، مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، الحاوي الكبير (١/ ٣٨٤).
(¬٤) المغني (١/ ٢٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٧)، المبدع (١/ ٢٦٠).
(¬٥) المحلى (مسألة ٢٦٢).
(¬٦) المجموع (٢/ ١٦٠).

الصفحة 205