كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

المبحث الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض
اختلف العلماء في وجوب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض،
فقيل: إن كانت النجاسة مرئية، كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية، وجب غسلها ثلاثاً، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب، ونحوها. وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقاً ما عدا الكلب، وهو مذهب مالك، (¬٢) والشافعية إلا أنهم الحقوا الخنزير بالكلب (¬٣).
وقيل: يجب غسل جميع النجاسات سبعاً، إلا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والنجاسة التي على الأرض. وهو مذهب الحنابلة (¬٤)
والراجح أنه يكفي في غسل النجاسات غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فإن لم تذهب كرر ذلك حتى تذهب. والله أعلم.
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (١/ ٧٥)، بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، مراقي الفلاح (ص: ٦٤). الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٦, ٣٥). شرح فتح القدير (١/ ٢٠٩).
(¬٢) المدونة (١/ ٦٩)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢٣)، مختصر خليل (ص: ٩)، الخرشي (١/ ١١٤).
(¬٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢، ٣١)، المجموع (٢/ ٦١١)، الأم (١/ ٦)، مغني المحتاج (١/ ٨٣)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ٧٣).
(¬٤) كشاف القناع (١/ ١٨٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٢).

الصفحة 23