كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

والراجح كما قلت سابقاً: جواز مكث الحائض وعبورها المسجد بشرط أن تأمن التلويث، لأن المساجد يجب صيانتها حتى من البصاق الطاهر فضلاً عن الدم النجس. والله أعلم.

الصفحة 238