المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف
اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.
فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥).
وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية (¬٦).
الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر.
الدليل الأول:
(٣٣١) حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد ابن
---------------
(¬١) المنتقى - الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤).
(¬٢) المجموع - النووي (٨/ ١٧)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠).
(¬٣) انظر الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦١، ٢٦٠)، المبدع (٣/ ٢٢١).
(¬٤) البحر الرائق (١/ ٢٠٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، المبسوط (٤/ ٣٨).
(¬٥) المبدع (١/ ٢٦١).
(¬٦) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٨)، وانظر أعلام الموقعين (٣/ ٣٤).