كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

عبد الرحمن، ذكرت لعروة، قال:
فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة. الحديث (¬١).
وجه الاستدلال:
أولاً: أن هذا الفعل امتثال لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬٢).
ثانياً: قد روى مسلم في صحيحه، قال رحمه الله:
(٣٣٢) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعاً، عن عيسى بن يونس. قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابراً يقول: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه (¬٣).
قال الشنقيطي: وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لطوافه، قد دل دليلان على أن الوضوء لازم لا بد منه.
أحدهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في حجة الوداع: "خذوا عني مناسككم"
وهذا الأمر للوجوب والتحتم، فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالاً لأمره، في قوله - صلى الله عليه وسلم - "خذوا عني مناسككم"
---------------
(¬١) رواه البخاري (١٦١٤)، ومسلم (١٢٣٥) وفي مسلم: قصة.
(¬٢) الحج آية (٢٩).
(¬٣) صحيح مسلم (١٢٩٧).

الصفحة 254