المقدمة محل وفاق، وأن من عجز عن الماء والتراب صلى بدونهما؟
فالجواب: أن هذه المقدمة ليست محل وفاق، بل اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، فإذا قدر على ذلك قضى ما وجب عليه. وهو مذهب الثوري (¬١)، والأوزاعي (¬٢)، وأبي حنيفة (¬٣).
(٣٤٦) وحجتهم ما رواه مسلم، قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجحدري (واللفظ لسعيد) قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (¬٤).
وقيل: لا يصلي ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب مالك (¬٥)، وهذا
---------------
(¬١) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨, ٣٢٧)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢).
(¬٢) المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢).
(¬٣) حاشية رد المحتار (١/ ٢٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ١٥١) نصب الراية (١/ ١٥٩، ١٦٠).
(¬٤) صحيح مسلم (٢٢٤).
(¬٥) منح الجليل (١/ ١٦١) الشرح الصغير (١/ ٢٠١، ٢٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠) الخرشي (١/ ٢٠٠).