أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض (¬١)، ولا أدري ما هي العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه.
وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي (¬٢)، ورواية في مذهب مالك (¬٣).
وقيل: يصلي وتستحب له الإعادة، وهو منسوب للشافعي في القديم (¬٤).
وقيل: يصلي ولا يعيد، ويسقط عنه فرض الطهارة وهو الصحيح، وهو المشهور من مذهب أحمد (¬٥)، ورجحه ابن المنذر (¬٦)، وعليه بوب البخاري (¬٧).
واستدلوا لهذا القول بدليل عام، وخاص.
أما العام: فقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (¬٨)،
وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬٩).
وأما الدليل الخاص: فمنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا زكريا ابن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه،
---------------
(¬١) انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (١/ ٢٠١).
(¬٢) المجموع (٢/ ٣٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٦، ١٠٥)، الأوسط (٢/ ٤٥).
(¬٣) انظر: الخرشي (١/ ٢٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).
(¬٤) انظر المجموع (٢/ ٣٢٢)، مغني المحتاج (١/ ١٠٦).
(¬٥) كشاف القناع (١/ ١٧١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٦).
(¬٦) الأوسط (٢/ ٤٦).
(¬٧) كتاب التيمم، الباب الثاني، قال: باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً.
(¬٨) البقرة: ٢٨٦.
(¬٩) التغابن: ١٦.