كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

(٣٤٩) وأما ما جاء عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة (¬١).
[وسنده صحيح] وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (¬٢).
فهذا مع كونه موقوفاً على ابن عمر إلا أنه محمول على الرأي الذي يقول: إن السعي لا بد أن يتقدمه طواف، فلا يصح السعي من الحائض إذا لم تكن قد طافت بالبيت، والذي يجعلني أحمله على هذا المحمل
(٣٥٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع،
---------------
فهؤلاء خمسة رواة رووا الحديث عن مالك بدون هذه الزيادة، كما روى الحديث جماعة عن شيخ مالك بدون هذه الزيادة، مما يجعل الباحث يجزم بوهم يحيى بن يحيى، وإليك بعضهم:
الأول: عبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢٠/ ١٢١١) وغيرهما.
الثاني: سفيان بن عيينة كما عند البخاري (٢٩٤، ٥٥٤٨، ٥٥٤٩، ٥٥٥٩)، ومسلم (١١٩ - ١٢١١). وغيرهما.
الثالث: حماد بن سلمة، كما عند الطيالسي (١٤١٣)، وأحمد ٦ - ٢١٩)، ومسلم (١٢١ - ١٢١١)، وأبو داود (١٧٨٢).
فهؤلاء رووه عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك، عن القاسم، عن عائشة بدون زيادة: "ولا بين الصفا والمروة".
(¬١) المصنف (٣/ ٢٨٤) ١٤٣٦١.
(¬٢) الفتح في شرحه لحديث (١٦٥٠).

الصفحة 303