كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض
إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها. وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وهو قول عامة الصحابة والفقهاء (¬٥).
وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع، ويجب عليه المقام حتى تطوف.
وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقالا: بسقوط طواف الوداع، وبقي هذا القول مذهباً لعمر (¬٦).

أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع.
أدلة الجمهور كثيرة ونذكر بعضها، فمنها:

[الدليل الأول] (*)
(٣٦٦) روى الإِمام البخاري، قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي،
---------------
(¬١) شرح فتح القدير (٢/ ٥٠٤) بدائع الصنائع (٢/ ١٤٢).
(¬٢) الموطأ (١/ ٤١٤).
(¬٣) الأم (٢/ ١٥٤) الوسيط - الغزالي (٢/ ٦٧٣) روضة الطالبين (٣/ ١١٩).
(¬٤) المستوعب (٤/ ٢٦٨) شرح الزركشي (٣/ ٢٨٨) كشاف القناع (٢/ ٥١٣).
(¬٥) انظر: المصنف لابن أبي شيبة في الآثار عن المرأة تحيض قبل أن تنفر، خاصة الأثر عن القاسم بن محمَّد (١٣١٧٤) وقد ذكرت لفظه في الأدلة.
(¬٦) انظر: الفتح (١/ ٤١٨) وانظر: ما سقته من أدلة في البخاري ومسلم على رجوع ابن عمر وزيد ابن ثابت.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

الصفحة 331