كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

[وسنده صحيح].
وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث من رجال الشيخين.

دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض.
(٣٧٣) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلي بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي، قال:
سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، فقال: آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: أُرِبْت عن يديك، سألتني عن شيء، سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيما أخالفه (¬١).
[الحديث إسناد رجاله ثقات] (¬٢).
والجواب: عن هذا القدر المرفوع يحتمل عدة إجابات:
الأول: أن نسلك مسلك الترجيح، فيقال: الأحاديث التي ترخص للحائض بأن تترك طواف الوداع أقوى وأكثر. لحديث عائشة في الصحيحين، وحديث ابن عباس فيهما أيضاً، وحديث أم سليم وابن عمر وغيرهم من
---------------
(¬١) المصنف (١٣١٧٩).
(¬٢) الحديث أخرجه أحمد (٣/ ٤١٦) حدثنا بهز وعفان قالا: ثنا أبو عوانة به بلفظ: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت، ثم تحيض. قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. وأخرجه أبو داود (٢٠٠٤) حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة به. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤١٨٥) أنبأ قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة به. وأخرجه الطحاوي (٢٢٣٢) من طريق أبي داود، عن أبي عوانة به.

الصفحة 335