كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان
إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف.
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية في أحد القولين (¬٢).
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (¬٣).
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق بنيان مكة، وهو مذهب الحنابلة (¬٤)، والصحيح من الوجهين عند الشافعية (¬٥).

دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر.
قال النووي: "ولو طهرت الحائض أو النفساء، فإن كان قبل مفارقة
---------------
(¬١) قال في الفتاوى الهندية (١/ ٢٣٥): "حائض طهرت قبل أن تخرج من مكة، يلزمها طواف الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر، وطهرت فليس عليها أن تعود".
(¬٢) المجموع (٨/ ٢٥٥)، روضة الطالبين (٢/ ٣٩٤).
(¬٣) انظر المرجع السابق.
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٥٢) كشاف القناع (٢/ ٥٩٦) والبدع (٣/ ٥٥٧) المغني (٥/ ٣٤١).
(¬٥) المجموع (٨/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٥١٠)

الصفحة 339