حَرَجٍ} (¬١)، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (¬٢) (¬٣).
وأما الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة، فقد حكى بعضهم الإجماع على جوازه، منهم ابن قدامه (¬٤).
وقال النووي بعد أن ساق خلاف العلماء في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، قال: "وأما ما سواه - يعني سوى ما بين السرة والركبة - فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي، وابن الصباغ، والعبدري وآخرون" (¬٥).
(٣٧٧) وأما ما يروى عن ابن عباس من طريق حبيب مولى عروة ابن الزبير، أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته
أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه، فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها ثم ذكرت ذلك، فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليه فسألتها عن ذلك،، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله ابن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله
---------------
(¬١) الحج، آية: ٧٨.
(¬٢) البقرة، آية: ١٨٥.
(¬٣) انظر: معرفة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٦٦)، المبدع (١/ ٢٢١)، كشاف القناع (١/ ١٩٨).
(¬٤) المغني (١/ ٤١٤).
(¬٥) المجموع (٢/ ٣٩٣).