كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

[ضعيف لكونه مرسلاً] (¬١).

الدليل السابع:
(٣٩٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش - وهو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي - قال هشام: هو ابن قرط أمير حمص - عن معاذ بن جبل قال:
سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل (¬٢).
[إسناده ضعيف] (¬٣).
---------------
(¬١) الموطأ (١/ ٧٥) رقم ٩٣ وقد رواه الدارمي (١٠٣٢) أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك بن أنس به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٧/ ١٩١).
قال ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٤٦٨): "لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ: "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا" ومعناه صحيح ثابت. اهـ.
وجاء مرسلاً من طريق آخر، فقد روى ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٥١) رقم ٢٩٥ بسنده عن عطاء بن يسار، قال رجل: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها".
(¬٢) سنن أبي داود (٢١٣).
(¬٣) عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يسمع من معاذ.
قال أبو حاتم كما في المراسيل لابنه (ص ١٢٥): لم يدرك معاذاً. اهـ.
وسعد بن عبد الله الأغطش. ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٨٦).
وقال أبو داود عقب روايته للحديث. وليس هو - يعني الحديث - بالقوي. السنن (٢١٣).

الصفحة 364