كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

رجب رحمه الله (¬١).
وروى القول بأن للزوج ما فوق الإزار عن علي بن أبي طالب، وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم.
(٣٩٢) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، عن علي، قال: ما فوق الإزار (¬٢).
[ولا يعلم لمكحول سماع من علي، ولا أدركه] (¬٣).
(٣٩٣) وأما ما جاء عن عائشة فقد روى مالك، قال: عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها:
هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء (¬٤).
[إسناده صحيح] (¬٥).
---------------
(¬١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٢).
(¬٢) المصنف (٣/ ٥٢٤) رقم ١٦٨١٢
(¬٣) مكحول معروف بالتدليس، وقد عنعن، كما أنه لم يسمع من علي، قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: سألت أبا مسهر، هل سمع مكحول من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ما صح عندنا إلا أنس ابن مالك. قلت: واثلة؟ فأنكره. المراسيل (٣/ ٢١١).
(¬٤) الموطأ (١/ ٥٨) رقم ٩٥
(¬٥) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤): حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن ميمون بن مهران، عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار.
وأخرجه الدارمي (١٠٣٨): أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي به.

الصفحة 367