كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

وقد روى مسروق عن عائشة أنه يحل للزوج كل شيء إلا فرجها وسوف يأتي ذكره في أدلة القول الثاني، فيكون لعائشة في المسألة قولان:
وأما ما يروى عن ابن عباس.
(٣٩٤) فقد أخرجه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، عن يزيد،
عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس عن الحائض، ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار (¬١).
[سنده ضعيف] (¬٢).
وقد روى عن ابن عباس ما يخالف هذا، كما في أدلة القول الثاني.
وممن قال بهذا القول - أعني أن للزوج أن يستمتع بما فوق الإزار - شريح (¬٣)،
---------------
(¬١) تفسير الطبري (٤٢٦٢).
(¬٢) فيه يزيد بن أبي زياد، جاء في التقريب: ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعياً.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٠٧)، قال: حدثنا موسى، ثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة - ثنا ابن إدريس به.
وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٤) رقم ١٦٨١٣، عن ابن إدريس به إلا أن جعله من كلام سعيد بن جبير، وكذا هو في سنن الدارمي (١٠٤٣) من طريق خالد بن عبد الله، عن يزيد ابن أبي زياد به.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٤٢٦١) وإسنادهما

الصفحة 368