كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

وطاووس (¬١)، وعبيدة (¬٢)، وقتادة (¬٣)، وغيرهم.

أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة.
الدليل الأول:
من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (¬٤)، فالمراد اعتزال النساء في المحيض اعتزال فروجهن.
(٣٩٥) أولاً: لما روى ابن جرير الطبري، قال: حدثني علي ابن داود، قال: حدثني أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} اعتزلوا نكاح فروجهن (¬٥).
[إسناده ضعيف] (¬٦).
---------------
صحيح.
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٤) بسند صحيح.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤) رقم ١٦٨٢٥ بسند ضعيف فيه أشعث بن سوار.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٩) ورجاله ثقات، وإن كان سماع معمر من قتاده فيه كلام، لأنه سمع من قتادة وهو صغير، وقتادة بصري وسماع معمر من أهل البصرة فيه كلام. انظر: شرح ابن رجب للبخاري (١/ ٢٩٩).
(¬٤) البقرة، آية: ٢٢٢
(¬٥) تفسير الطبري (٤٢٤١).
(¬٦) فيه علي وهو ابن أبى طلحة، لم يسمع من ابن عباس، قاله ابن معين كما في سؤالات ابن طهمان عنه، انظر الترجمة (٢٦٠)، وذكر المزي علياً هذا، وذكر في شيوخه ابن عباس ولم يعلق، فلعله يرى سماعه منه
وفي الإسناد أيضاً أبو صالح المصري، كاتب الليث، لخص الحافظ حاله في التقريب، فقال: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة.

الصفحة 369