كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

وثانياً: أن المحيض في الآية اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت. قاله ابن عقيل: وهو ظاهر كلام أحمد (¬١).
وثالثاً: قال ابن تيمية، قوله تعالى: {هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا} فذكر الحُكْم بعد الوصف بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة، لا سيما وهو مناسب للحكم، كآية السرقة، والأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس، وهو مخصوص بالفرج، فيختص الحكم بمحل سببه (¬٢).

الدليل الثاني:
(٣٩٦) ما رواه مسلم، قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت،
عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (¬٣). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... " الحديث (¬٤). وقد سقت الحديث بتمامه في أدلة أصحاب القول الأول.
ورواه أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدي به، وفيه: اصنعوا كل شيء إلا
---------------
(¬١) انظر: المبدع شرح المقنع (١/ ٢٦٤).
(¬٢) انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.
(¬٣) البقرة، آية: ٢٢٢
(¬٤) صحيح مسلم (٣٠٢).

الصفحة 370