كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

الجماع (¬١).
فلم يستثن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا الجماع، وما عداه فهو مأمور به أمر إرشاد وإباحة، وهذا الحديث تضمن تفسير قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} وأن المقصود اعتزال الوطء في الفرج، فلم يبق مجال للاجتهاد في تفسير الاعتزال ولا في تفسير كلمة "المحيض"، وقد جاءت مفسرة من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثالث:
(٣٩٧) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو كريب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت ابن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ناوليني الخمرة من المسجد قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك (¬٢).
وجه الاستدلال.
قال ابن عبد البر، قال: "دل هذا الحديث على أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة في الطهارة، ثم قال: ودل على أن الحيض ليس يغير شيئاً من المرأة مما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض وحده" (¬٣).
ونقل نحوه عن أبي جعفر الطحاوي.
---------------
(¬١) المسند (٣/ ١٣٢ - ١٣٣).
(¬٢) صحيح مسلم (٢٩٨).
(¬٣) التمهيد كما في فتح البر (٣/ ٤٦٢).

الصفحة 371