كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

الدليل الرابع:
(٣٩٨) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة،
عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً (¬١).
وقد اختلف في رفعه ووقفه، ولم يثبت لي سماع عكرمة من أزواج - صلى الله عليه وسلم - (¬٢).
---------------
(¬١) سنن أبي داود (٢٧٢).
(¬٢) اختلف على أيوب فيه.
فرواه حماد بن سلمة عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً، كما في إسناد أبي داود المتقدم.
ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٤٢٥٥) من طريق ابن علية، عن أيوب عن عكرمة، عن أم سلمة قالت في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة.
ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٣) رقم ١٦٨١١ عن ابن علية، عن خالد - يعني الحذاء - عن عكرمة، عن أم سلمة موقوفاً.
فالموقوف فيه التصريح باسم زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنها أم سلمة رضي الله عنها، فإن كان الحديث واحداً كما يدل عليه اتحاد مخرجه، واتحاد موضوعه، ففيه علتان:
الأولى: لم أجد أحداً صرح بسماع عكرمة من أم سلمة، وتهذيب المزي لم يذكر أم سلمة من شيوخ عكرمة، كما أني راجعت ترجمة أم سلمة فلم أجد من الرواة عنها عكرمة مولى ابن عباس، ولم أجد من شيوخ عكرمة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عائشة، وقد اختلف كلام أبي حاتم في سماع عكرمة منها فقال في الجرح والتعديل (٧/ ٧): بأن عكرمة سمع من عائشة، بينما في المراسيل لابنه (ص ١٥٨) قال: سمعت أبي يقول: عكرمة لم يسمع من عائشة.
العلة الثانية: الاختلاف في وقفه ورفعه كما تبين.

الصفحة 372