كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
وقد صحح إسناده ابن عبد الهادي (¬١).
الدليل الخامس:
(٣٩٩) ما رواه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن كتاب أبي قلابة:
أن مسروقاً ركب إلى عائشة، فقال: السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى أهل بيته، فقالت عائشة: أبو عائشة، مرحباً، فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا استحيي!! فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء إلا فرجها (¬٢).
[إسناده صحيح] (¬٣).
قال ابن رجب، قال: "احتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من الحائض، وهي أعلم الناس بهذه المسألة، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها، كما رجع إليها في الغسل من التقاء الختانين، وكذا في المباشرة للصائم" (¬٤).
---------------
(¬١) في تنقيح التحقيق (١/ ٥٨٩).
(¬٢) تفسير الطبري (٤٢٤٨).
(¬٣) ورواه الدارمي (١٠٣٩) بسند حسن من طريق مروان الأصغر، عن مسروق به، ورواه الطبري في التفسير (٤٢٤٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق به. وسنده صحيح، وعنعنة قتادة زال أثرها بالمتابعة.
ورواه الطحاوي (٣/ ٣٨) من طريق حكيم بن عقال، عن عائشة، وسنده صالح في المتابعات.
(¬٤) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (٢/ ٣٣).
الصفحة 373
495