كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

وممن قال بهذا القول من التابعين إبراهيم النخعي (¬١)، والحسن (¬٢)، وعطاء (¬٣)، ومجاهد (¬٤)، والحكم (¬٥)، والشعبي (¬٦)، وبه قال سفيان الثوري (¬٧)، والأوزاعي (¬٨)، وإسحاق (¬٩)، وأبو ثور (¬١٠)، وابن المنذر (¬١١)، وداود الظاهري، ووافقه ابن حزم (¬١٢).
---------------
(¬١) رواه الدارمي (١٠٣٤) بسند حسن.
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٥) رقم ١٦٨٢٧ بسند فيه لين، فيه الربيع بن صبيح، لكن رواه الطبري في تفسيره (٤٢٥٦) بسند صحيح عنه.
(¬٣) رواه الدارمي (١٠٣٦) بسند صحيح عنه.
(¬٤) رواه الدارمي (١٠٤٣، ١٠٤٢)، والطبري في تفسيره (٤٢٥٨) من طريقين عن ليث عن مجاهد وأحد الطريقين صحيح لذاته، والآخر صحيح لغيره.
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤) بسند صحيح، قال الحكم: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله.
(¬٦) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤) من طريقين بإسناد صحيح عنه.
(¬٧) انظر: فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٦٠) وشرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠٨) والمغني (١/ ٤١٥) والمجموع (٢/ ٢٩٤).
(¬٨) نقل ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٣٣) أن الأوزاعي لا يحرم من الحائض سوى الإيلاج في فرجها، بينما نقل ابن عبد البر في التمهيد، كما فتح البر (٣/ ٤٦٠) بأن له منها ما فوق المئزر.
(¬٩) حكاه الكوسج في مسائل أحمد، وإسحاق (١/ ١٤) وانظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠٨) والنووي في المجموع (٢/ ٢٩٤) وشرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣) والمغني (١/ ٤١٥).
(¬١٠) انظر: شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣).
(¬١١) الأوسط (٢/ ٢٠٨).
(¬١٢) فتح البر ترتيب التمهيد (٣/ ٣٦٠) والنووي في المجموع (٢/ ٢٩٤) المحلى (مسألة:

الصفحة 374