كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

واستحسنه ابن رجب، وقال: "في كلام عائشة ما يشهد له، فإنها قالت: وأيكم يملك إربه، كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه؟ ويشهد لهذا مباشرة المرأة في حال الصيام، فإنه يفرق فيها بين من يخاف على نفسه ومن يأمن.
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه". اهـ كلام الحافظ ابن رجب (¬١).
قلت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أملك الأمة لإربه، ومع ذلك كان يباشر من فوق الإزار، فليست المباشرة فوق الإزار خاصة لمن خشي الوقوع في المحرم، فالقول باستحباب أن يكون ذلك من فوق الإزار مطلقاً هو الأقرب، إلا أن يقال: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم، لكن من الممكن أن يبين بالقول ولا يترك المباشرة لما تحت الإزار.
---------------
(¬١) في شرح البخاري (٢/ ٣٧).

الصفحة 377