كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

الفرع الأول: حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس دون الوطء
اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين:
فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار، لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز.
اختاره ابن نجيم من الحنفية (¬١)، وبعض المالكية (¬٢)، وبعض الشافعية (¬٣).
وقال بعضهم: لا يجوز (¬٤)، لأنه مدعاة لجماعها، ولأنه استمتاع بما لا يحل مباشرته.
وسبب الاختلاف: اختلاف التعبير عند المؤلفين.
فمن عبّر بالاستمتاع، قال: يحرم النظر واللمس بشهوة، ولأنه نوع من الاستمتاع.
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩).
(¬٢) انظر: حاشية العدوي المطبوع مع الخرشي (١/ ٢٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٣)، حاشية البناني على شرح الزرقاني (١/ ١٣٧).
(¬٣) مغني المحتاج (١/ ١١٠).
(¬٤) انظر: منحة الخالق على البحر الرائق، مطبوع بهامش البحر الرائق لابن عابدين (١/ ٢٠٧)، حاشية الطحطاوي (١/ ١٥٠)، الشرح الصغير (١/ ٢١٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٧٣)، المنتقى للباجي (١/ ١١٧)، مغني المحتاج (١/ ١١٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣٦).

الصفحة 379