كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

ومن عبّر بالمباشرة: قال لا يحرم الاستمتاع بالنظر ولو بشهوة، لأنه ليس أعظم من تقبيلها في فمها ووجهها بشهوة، وقد تبين من المسألة السابقة أنه لا يحرم سوى الفرج.

الصفحة 380