كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (¬٢).
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (¬٦).
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (¬٧)
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،
---------------
(¬١) البناية للعيني (١/ ٦٤١) عمدة القارئ (٣/ ٢٦٦) البحر الرائق (١/ ٢٠٧) شرح فتح القدير (١/ ١٦٦).
(¬٢) المجموع (٢/ ٣٥٩) مغني المحتاج (١/ ١١٠) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٢).
(¬٣) أسهل المدارك (١/ ٩٠) القوانين الفقهية (ص ٥٥) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٧٢).
(¬٤) الإنصاف (١/ ٣٥١) الإقناع (١/ ٦٤) المستوعب (١/ ٤٠٣) الكافي (١/ ٧٤).
(¬٥) كشاف القناع (١/ ٢٠٠، ٢٠١) الفروع (١/ ٢٦٢) الإقناع (١/ ٦٤).
(¬٦) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١) الفروع (١/ ٢٦٢) المستوعب (١/ ٤٠٢).
(¬٧) الإنصاف (١/ ٣٥١، ٣٥٢).
الصفحة 381
495