كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (¬١).
وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (¬٢).
وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (¬٣).
وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (¬٤).
وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (¬٥).
أدلة القائلين بوجوب الكفارة.
(٤٠٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم،
عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، أو نصف دينار.
[الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس، وفي متنه اختلاف كثير] (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١)، الفروع (١/ ٢٦٢).
(¬٢) انظر: الأوسط (٢/ ٢١٠)، فقه الأوزاعي (١/ ١١٢).
(¬٣) انظر: الدارمي (١١١٠).
(¬٤) الأوسط (٢/ ٢١٠).
(¬٥) رواه عبد الرزاق (١٢٦٧) من طريق هشام عن الحسن، وروى معمر عن الحسن: ليس عليه شيء، يستغفر الله.
(¬٦) الحديث مداره على مقسم وعكرمة كلاهما، عن ابن عباس، وهو عن الأول أشهر،
الصفحة 382
495