كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
٤ - وسليمان بن حرب كما في سنن البيهقي (١/ ٣١٤ - ٣١٥).
قال البيهقي: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص بن عمر الحوضي، وحجاج بن منهال ... قلت: وأشار أحمد إلى أن بهز رواه أيضاً موقوفاً كما في متن الباب.
فالخلاصة: الحديث يرويه يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، ووهب ابن جرير، والنضر بن شميل، عن شعبه، عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً.
ويرويه عبد الرحمن بن مهدي، وأبو الوليد، وعفان، وسليمان بن حرب، وبهز بن أسد، ومسلم بن إبراهيم، وحفص بن عمر الحوضي، وحجاج بن منهال، عن شعبة به موقوفاً.
ويرويه سعيد بن عامر عن شعبة مرفوعاً وموقوفاً.
هذا فيما يتعلق بطريق الحكم عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس.
ولم ينفرد شعبة بذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن في الإسناد، بل جاء أيضاً من طريق قتادة فرواه الطبراني في الكبير (١٢٠٦٥)، والبيهقي (١/ ٣١٥ - ٣١٦) من طريقين، عن هدبة ابن خالد، عن حماد بن الجعد، ثنا قتادة، قال، قال: حدثني الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم، عن ابن عباس، أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فزعم أنه أتى امرأته وهي حائض، فأمره نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار.
ورواه روح بن عبادة كما في سنن النسائي الكبرى (٩١٠٤).
وعبد الله بن بكر كما في سنن النسائي الكبرى (٩١٠٤)، والبيهقي (١/ ٣١٥) عن سعيد - يعني ابن أبي عروبة - عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً، وفيه: "فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، فهنا في الإسناد ذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن من غير طريق شعبة، عن الحكم، وسوف يأتي الكلام على طريق قتادة. بمفرده إن شاء الله.
هذا فيما يتعلق في الاختلاف على إسناد شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، أي بذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن.
أما الاختلاف على رواية الحكم عن مقسم عن ابن عباس بإسقاط عبد الحميد فكالتالي:
فقد رواه سفيان بن حسين كما عند الطبراني في الكبير (١٢١٣٠) ورجاله ثقات.
ورقبة بن مصقلة كما عند الطبراني في الكبير أيضاً (١٢١٣١) بسند حسن.

الصفحة 385