كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
وليث بن أبى سليم كما عند الطبرانى أيضاً (١٢١٣٣) وسنده ضعيف.
ومطر الوراق كما عند الطبراني (١٢١٣٢)، والبيهقي (١/ ١٣٥) وسنده ضعيف.
كلهم رووه عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً وفيه: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
وخالفهم الأعمش، وعمرو بن قيس الملائي، فروياه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً.
فقد رواه الدارمي (١١١٢) أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً وفيه: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" وسنده صحيح.
ورواه النسائي في الكبرى (٩١٠٠) أخبرنا الحسن بن محمد.
ورواه الطبراني في الكبير (١٢١٢٩) حدثنا عبد الله بن أحمد كلاهما عن محمد بن الصباح، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن مقسم به موقوفاً إلا أنه قال: "يتصدق بنصف دينار" ورجاله ثقات إلا إسماعيل بن زكريا فإنه صدوق.
فتبين لنا من تخريج طريق الحكم، أن فيه أربع علل:
العلة الأولى: أن الحكم تارة يوقفه وتارة يرفعه.
العلة الثانية: أن الحكم بن عتيبة تارة يرويه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم، وتارة يرويه عن مقسم مباشرة، وتارة يرويه عن عكرمة، عن ابن عباس وسنتعرض لهذا الطريق إن شاء الله تعالى.
العلة الثالثة: الاختلاف في كلمة "أو" بقوله "دينار أو نصف دينار" هل هي للشك أو للتخيير أو للتنويع.
العلة الرابعة: الاختلاف على الحكم في متنه.
وإليك بيان هذه العلل بالتفصيل:
العلة الأولى: وهو أن الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً.
فقد أخرجت طريق شعبة عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم عن ابن عباس، وبينت الاختلاف على شعبة في وقفه ورفعه، فقد رواه خمسة حفاظ عن شعبة مرفوعاً على رأسهم يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن جعفر.

الصفحة 386