كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
ولم يذكر ابن حجر مصدره في قول أحمد: "مع أنه ذكر مصدره في عدِّ يحيى القطان، والموجود في العلل رواية عبد الله بن أحمد (١/ ١٩٢): "قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه الذي يُصَحَّح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث، فذكرها، ولم يذكر منها حديث الحائض إذا أتاها زوجها.
والحكم ذكر عنه التدليس والإرسال، ولم أقف على رواية أنه قال: حدثني مقسم.
قال شعبة: الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال: سمعت" اهـ، وهذا هو التدليس.
وقال ابن حبان في الثقات: كان يدلس.
وممن ذكره بالتدليس النسائي، والذهبي، والمقدسي، والحلبي، والعلائي، وكونه لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث أو خمسة على خلاف فهذا هو التدليس.
وعلى كل حال سواء سمع منه أو لم يسمع، فقد عرفنا الواسطة بينهما، وهو ثقة، فلا يكون هذا الأمر علةً مؤثرة في الحديث بخلاف العلة الأولى.
وأما رواية الحكم عن عكرمة عن ابن عباس.
فقد أخرجها النسائي في السنن الكبرى (٩١٠٢): أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: أنا أسباط ابن محمد، عن أشعث، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
وهذا سند ضعيف، فيه أشعث بن سوار الكندي، وقد توبع، فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩١١٤) من طريق محمد بن عيسى، والطبراني (١٢٠٢٥) من طريق عبد الرحمن بن شيبة الجدي، كلاهما عن شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلاً وقع على امرأته وهى حائض، قال: يتصدق بنصف دينار.
وهذا سند ضعيف أيضاً فيه شريك وخصيف، وكلاهما في حفظه شيء.
وقد اختلف على خصيف كما سيأتي، فروى عنه مرفوعاً، وموقوفاً على ابن عباس، ومرسلاً عن مقسم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي الكلام على رواية عكرمة إن شاء الله.
العلة الثالثة: الاختلاف في كلمة "أو" هل هي للشك، أو للتنويع، أو للتخيير في قوله "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
فالقول الأول: اختار ابن عباس رحمه الله أن "أو" للتنويع، ولا شك أن الصحابي أدرى بما روى، وإذا رجحنا أن الأثر أصله موقوف عليه، فتفسيره لقوله أولى من تفسير غيره له.

الصفحة 389