كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
فقد روى البيهقي (١/ ٣١٩) من طريقين عن أبي العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا أبو الجواب، ثنا سفيان الثوري، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أبا الجواب فإنه صدوق، وأبو الجواب هو أحوص.
قال ابن معين: ثقة.
وقال مرة: ليس بذاك القوى. الجرح والتعديل (٢/ ٣٢٨) تهذيب الكمال (٢/ ٢٨٨).
وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (٢/ ٣٢٨).
وقال ابن حبان: كان متقناً، وربما وهم. الثقات (٦/ ٨٩).
وفي التقريب: صدوق ربما وهم.
وأما عنعنة ابن جريج فإنها لا تضر وشيخه عطاء؛ فإنه مكثر عنه جداً، ويكفي قوله فيما رواه عبد الرزاق عنه اختلفت إلى عطاء ثماني عشرة سنة. وقد توبع ابن جريج.
فقد رواه أبو داود (٢٦٥)، والحاكم (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٣١٨) من طريق علي ابن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".
وأبو الحسن الجزري لم يرو عنه إلا علي بن الحكم البناني.
قال فيه ابن المديني: مجهول. تهذيب التهذيب (١٢/ ٧٧).
وقال الحاكم في المستدرك (١/ ١٧٢)، أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون.
قال أحمد شاكر: "لم يتعقبه الذهبي في مختصره" اهـ. يريد أن يشير إلى موافقة الذهبي للحاكم، لكن قال الذهبي في الميزان (٤/ ٥١٥) تفرد عنه علي بن الحكم البناني اهـ، ولم ينقل الذهبي عن أحد توثيقه مما يدل على أنه مجهول.
وفي التقريب مجهول.
ومع ذلك هو سند صالح في المتابعات يقوي طريق ابن جريج، فهذا هو القول الأول: أن "أو" للتنويع.
القول الثاني: قالوا إن "أو" في قوله "يتصدق بدينار أو نصف دينار" للشك. فقد
الصفحة 390
495