كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
يتصدق بنصف دينار".
ورجاله ثقات إلا إسماعيل بن زكريا فإنه صدوق.
وقد تابعه خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس.
كما في سنن الدارمي (١١٠٩) من طريق سفيان الثوري عن خصيف به، وكذا رواه ابن جريج عن خصيف كما في سنن النسائي الكبرى (٩١٠٩)، وخصيف سيء الحفظ، وتغير بآخره، إلا أن سوء حفظه قد زال بمتابعة عمرو بن قيس الملائي.
وتغيره فإن الذى ذكر ذلك يحيى بن سعيد القطان، قال: "كنا تلك الأيام نتجنب حديث خصيف، وما كتبت عن خصيف بالكوفة شيئاً، إنما كتبت عن خصيف بآخرة، وكان يحيى يضعف خصيفاً.
فهذا النص من يحيى فيه فوائد:
أولاً: أن خصيفاً حديثه حين كان بالكوفة لم يتغير، وسفيان الثوري كوفي، وهو ممن رواه عن خصيف.
ثانياً: أن يحيى بن سعيد القطان من صغار أصحاب خصيف، فابن جريج والثوري أكبر من القطان سناً وهما ممن روياه عن خصيف، فلعل هذا كان قبل تغيره.
ومع ذلك فقد اختلف على خصيف وسيأتي الكلام على طريقه بطريق مستقل.
هذان نوعان من الاختلاف على الحكم في متنه.
أحدهما: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
والثاني: "يتصدق بنصف دينار".
وأما اللفظ الثالث عن الحكم فقد رواه الطبراني في الكبير (١٢٠٦٥)، والبيهقي (١/ ٣١٥ - ٣١٦) من طريق هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم ابن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فزعم أنه وقع على امرأته وهى حائض، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".
فهذا اللفظ أوجب الدينار مطلقاً إلا عند العجز عنه فنصف دينار".
وفي الإسناد حماد بن الجعد ضعفه جماعة منهم ابن معين والنسائي.
وقال ابن حبان: منكر الحديث.
وقال أحمد شاكر في تحقيقه للسنن (١/ ٢٥١): "وأنا أرجح أنه ثقة، لأن أبا داود

الصفحة 392