كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
الطيالسي تلميذه قال: كان إمامنا أربعين سنة ما رأينا إلا خيراً". قال شاكر: والنفس تطمئن إلى شهادة من عرفه أربعين سنة، وروى عنه".
قلت: حتى ولو كان ثقة، فقد رواه شعبة عن الحكم بنفس الإسناد، وخالفه في المتن، فهذا اللفظ إما شاذ أو منكر.
ورواه بلفظ حماد بن الجعد أيضاً سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أميه، عن عكرمة عن ابن عباس كما في سنن البيهقي (١/ ٣١٧).
وهذه المتابعة لحماد من الجعد لا يفرح بها؛ لأن عبد الكريم أبي أمية متروك، ومختلف عليه في الحديث اختلافاً كثيراً سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى.
ولعل قوله: "فإن لم يجد فنصف دينار، أدرجها حماد بن الجعد، وكانت من تفسير قتادة.
فقد أخرجه البيهقي (١/ ٣١٥) من طريق يحيى بن أبي طالب، انبا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، ففسره قتاده قال: إن كان واجداً فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار.
ويحيى بن أبي طالب مختلف فيه، وسيأتي الكلام عليه، وقتادة قد عنعن وهو مدلس، وقد اختلف على قتادة، وسيأتي الكلام على طريقه بحديث مستقل.
إلى هنا انتهى الكلام على طريق الحكم بن عتيبة، ومع كون طريقه من أحسن طرق هذا الحديث إلا أنه تبين لنا أن فيه اختلافاً كثيراً.
وفي بيان هذا الاختلاف يتبين لنا خطأ العلامة أحمد شاكر حين احتج لتصحيح رواية: "دينار أو نصف دينار" بقوله: "وهذه الرواية - يعني بدينار أو نصف دينار - هي اللفظ في جميع الروايات التي ذكرناها على الحكم بن عتيبة ... ثم ذكر من تابعه عليها".
فقد تبين أن الحكم تارة يقول: "دينار أو نصف دينار" وكلمة "أو" تحتمل التنويع، وتحتمل الشك، وتحتمل التخيير.
وتارة يقول: "نصف دينار" بالجزم.
وتارة بالتفصيل عن ابن عباس: إن أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها بإنقطاع الدم فنصف دينار.

الصفحة 393