كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
وتارة يقول: "دينار" فإن لم يجد فنصف دينار.
وتارة يرفعه، وتارة يوقفه، إلا أن هذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لإمكان الترجيح، فالراجح أنه موقوف على ابن عباس، وأن اللفظ "دينار أو نصف دينار" والله أعلم.
الطريق الثاني: طريق خصيف عن مقسم.
وخصيف قد وثقه بعضهم. قال أبو زرعة: ثقة. الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٣).
وقال ابن سعد: كان ثقة. الطبقات الكبرى (٧/ ٤٧٢).
وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (١/ ٣٣٥).
وقال يحيى بن معين: ثقة، كما في رواية أبي داود عنه. تهذيب الكمال (٨/ ٢٥٧).
وقال أيضاً: صالح. الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٣).
وقال مرة: ليس به بأس، كما في رواية الدارمي عنه. تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٣).
وقال أبو حاتم: صالح يخلط، وتكلم في سوء حفظه. الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٣).
وقال أحمد بن حنبل: ليس بقوي في الحديث. ضعفاء العقيلي (٢/ ٣١)، الكامل (٣/ ٦٩).
وقال أيضاً: مضطرب الحديث. تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٣).
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٧٧).
وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه.
وقال الدارقطني: يعتبر به، يهم. تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٣).
وفي التقريب: صدوق سيء الحفظ، وخلط بآخره. وتكلمت قريباً عن اختلاطه.
وقال الذهبي: صدوق سيء الحفظ، ضعفه أحمد. الكاشف (١٣٨٩).
وقد اختلف على خصيف فيه ... فروى عنه، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفاً ومرفرعاً ومرسلاً، وروى عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس.
واختلف عليه في متنه أيضاً فروى: "يتصدق بنصف دينار".
وروى: "يتصدق بدينار".
وإليك بيان هذا الاختلاف:
فأخرجه أحمد (١/ ٢٧٢): حدثنا حسين، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً في الرجل يأتي امرأته وهى حائض، قال: "يتصدق بنصف دينار".
الصفحة 394
495