كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
أخبرنا أبو خيثمة قال: أنا خصيف، عن مقسم مرسلاً وفيه: "فأمره بنصف دينار يتصدق به".
ورواه معمر عن خصيف وخالف فيه من ناحيتين:
الأولى: أنه رواه موقوفاً ... والأكثر عن خصيف إما على رفعه أو على إرساله.
الثانية: أنه قال: "يتصدق بدينار" مع أن أكثر من رواه عن خصيف قال: يتصدق بنصف دينار".
فقد رواه عبد الرزاق (١٢٦١) عن معمر، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها حائضاً تصدق بدينار".
ورواه الدارقطني (٣/ ٢٨٧) من طريق عبد الله بن محرر، عن خصيف به مرفوعاً. وعبد الله ابن محرر متروك.
هذا هو الاختلاف على خصيف، وعلى ضعفه فإن في الرواية عنه اضطراباً كثيراً فلا يمكن أن يفرح به كمتابعة لطريق الحكم، لأنه خالف الحكم في لفظه من جهة، فإن أكثر الروايات عنه يتصدق بنصف دينار، ثم الاختلاف عليه في وصله وإرساله.
وقد روى عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس.
فأخرجه النسائي في الكبرى (٩١١٤) من طريق محمد بن عيسى - هو ابن الطباع - قال: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي أهله وهي حائض؟ قال: يتصدق بنصف دينار.
وأخرجه الطبراني (١٢٠٢٥) من طريق عبد الرحمن بن شيبة الجدي، ثنا شريك، عن خصيف، عن عكرمة به.
وقد خالف الطباع والجدي كل من أبى الوليد عند الدارمي (١١٠٥).
وحسين بن محمد بن بهرام عند أحمد (١/ ٢٧٢).
ومحمد بن الصباح البزاز عند أبي داود (٢٦٦)، والبيهقي (١/ ٣١٦).
وعلى بن حجر عند الترمذي (١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٩١١٣).
كلهم رووه عن شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس ولم يذكروا عكرمة في إسناده. وسيأتي الكلام على طريق عكرمة إن شاء الله.
الطريق الثالث: طريق قتادة بن دعامة. وقد اختلف عليه في الإسناد.

الصفحة 396