كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
ومسلم بن إبراهيم، ثقة من رجال الجماعة، وكذا هشام الدستوائي.
وعبد الكريم، ومقسم سبقت ترجمتهما.
فالإسناد إلى عبد الكريم إسناد صحيح، لكن وما ينفع وعبد الكريم ضعيف جداً.
وفي هذا الإسناد أيضاً فائدة أخرى، وهي التصريح أن عبد الكريم هو أبو أمية المتروك. ولنا في هذا وقفة.
وتابع سفيان بن عيينة هشاماً، إلا أنه اختلف على سفيان.
فرواه أحمد بن حنبل في العلل (١/ ١٧٨) عن سفيان، ثنا عبد الكريم، عن مقسم به موقوفاً.
قيل لسفيان: يا أبا محمد، هذا مرفرع، فأبى أن يرفعه، وقال: أنا أعلم به، يعني أبا أمية.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩١٠٧) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض، إن كان الدم عبيطاً فدينار، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار.
فصار الحديث عن سفيان بن عيينة يرويه أحمد موقوفاً، ويرويه إسحاق بن راهويه مرفوعاً، والبلاء فيه من عبد الكريم.
ورواه جماعة عن عبد الكريم مرفوعاً، منهم ابن جريج، ومحمد بن راشد، وابن لهيعة، وأبو حمزة السكري، وسعيد بن أبي عروبة، وعبد الله بن محرر، وإليك تخريج رواياتهم.
أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٤) ومن طريقه الطبراني (١٢١٣٤): أخبرنا محمد بن راشد، وابن جريج قالا: أخبرنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار "كل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه عبد الرزاق (١٢٦٥) (١٢٦٦) عن ابن جريج ومحمد بن راشد، فرقهما، عن عبد الكريم به.
وأخرجه البيهقي (١/ ٣١٦) من طريق نافع بن يزيد، عن ابن جريج به.
وأخرجه الترمذي (١٣٧): حدثنا الحسين بن حريث، أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبى حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار".

الصفحة 400